منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٠ - احكام مزارعه
أحكام الرهن
مسألة ٢٣١٨: الرهن هو وضع المدين مقداراً من ماله عند الدائن، بحيث إذا لم يعط المدين المال المقترض، على حسب ما اتفق عليه، جاز للدائن أداء حقه من المال.
مسألة ٢٣١٩: لا تلزم صيغة معينة في الرهن، بل يكفي وضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن، و اخذ الدائن له بهذا القصد.
مسألة ٢٣٢٠: يشترط في الراهن و المرتهن، البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، و غير ممنوع التصرف لسفه و غيره.
مسألة ٢٣٢١: يجوز رهن المال الذي يجوز التصرف به شرعاً، فلا يجوز رهن مال الغير، الّا إذا رضي صاحب المال فيما بعد فيصح.
مسألة ٢٣٢٢: يشترط في الرهن كونه مما يجوز بيعه و شراؤه، فلا يجوز رهن الخمر و ما اشبه.
مسألة ٢٣٢٣: النمو الحاصل من الرهن، ملك للراهن، إذا كان ملكه، و الّا ملك لصاحب المال.
مسألة ٢٣٢٤: لا يجوز للراهن و لا المرتهن بيع أو هدية العين المرتهنة الّا بإذن احدهما، فإذا باع أو اهدي احدهما العين ثم رضي الآخر بذلك صحّت المعاملة.
مسألة ٢٣٢٥: إذا باع المقرض العين المرهونة، بإذن الراهن، جاز له ذلك، و كان العوض كالعين المرهونة.
مسألة ٢٣٢٦: إذا حلّ اجل الدين، و طالب الدائن بماله، فلم يعطيه المدين ذلك، جاز للمرتهن بيع العين المرهونة، إذا كان معه وكالة في البيع منه، و الّا استأذن منه، و إذا امتنع أو لم يمكن الحصول عليه، استأذن من