منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٨ - زكاة جو وگندم وخرما وكشمش
شرائط مستحقّي الزكاة
مسألة ١٩٥٥: يشترط في وصف المستحق، كونه امامياً، اثنا عشرياً، و إذا أعطاه الزكاة على أنّه إماميّاً، ثم تبيّن له العدم، وجب اعطاؤها ثانية.
مسألة ١٩٥٦: اطفال الشيعة و مجانينهم، يجوز اعطاء وليهم الزكاة، بقصد تملك ذلك للطفل أو المجنون.
مسألة ١٩٥٧: إذا لم يتمكن من ايصال الزكاة الى ولي الطفل أو المجنون، جاز أن يصرف بنفسه عليهما، أو يعطيه لأمين ليصرفه عليهما، و يجب حال النفقة عليهما بنيّة الزكاة.
مسألة ١٩٥٨: يجوز اعطاء الزكاة للفقير السائل، و لا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في المعصية.
مسألة ١٩٥٩: إذا علم بأن منع الزكاة عن مرتكب الكبيرة، علانية سبباً لترك المعصية، لم يجز اعطاؤه الزكاة.
مسألة ١٩٦٠: الدائن الذي لا يتمكن من أداء دينه، يجوز لمن وجبت نفقته عليه إعطاؤه الزكاة، الّا إذا كان المقرض لأجل النفقة الواجبة على المقرض، فلم ينفق عليه فاستدان لينفق على نفسه.
مسألة ١٩٦١: لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه، كاولاده و زوجته، أما إذا لم ينفق عليهم، فيجوز للآخرين اعطاءهم الزكاة.
مسألة ١٩٦٢: يجوز اعطاء الزكاة للولد، لينفق على زوجته و خادمه، و امته.
مسألة ١٩٦٣: يجوز اعطاء الزكاة للولد، لشراء الكتب العلمية و الدينية إذا احتاج اليها.
مسألة ١٩٦٤: يجوز للوالد اعطاء الزكاة لولده ليتزوج به، و كذا يجوز للولد اعطاء الزكاة لوالده ليتزوج بالمال ايضاً.