منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٧ - شرائط شير دادنى كه علّت محرم شدن است
طلاق المبارات
مسألة ٢٥٤٦: طلاق المباراة، هو الطلاق الذي يريده كلا الطرفين، فيكون الزوج كارهاً لزوجته، و الزوجة كارهة لزوجها، فتبذل له مالًا ليطلقها.
مسألة ٢٥٤٧: إذا اراد الرجل اجراء صيغة طلاق المباراة مباشرة قال فإذا كان اسم الزوجة فاطمة- با رأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق، و إذا وكّل شخصاً في اجراء صيغة الطلاق قال الموكل بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها فهي طالق. و إذا قال في الصورتين، بمهرها بدل كلمة على مهرها صحّ ذلك ايضاً.
مسألة ٢٥٤٨: يجب انشاء صيغة طلاق المباراة، باللغة العربية الصحيحة، و لا اشكال في هبة المرأة مهرها لزوجها على أن يخلعها في أن تتكلّم بالفارسية مثلًا.
مسألة ٢٥٤٩: إذا رجعت المرأة في بذلها في الطلاق الرجعي أو المباراة، جاز للزوج الرجوع لها، دون عقد جديد مادامت في العدة.
مسألة ٢٥٥٠: لا يجوز كون المال المبذول في طلاق المباراة اكثر من المهر، و يجوز ذلك في الطلاق الخلعي.
أحكام متفرّقة في الطلاق
مسألة ٢٥٥١: إذا باشر الزوج غير زوجته، باعتقاد انها زوجته، وجب على المرأة الاعتداد، سواء كانت المرأة تعلم بأنه ليس زوجها، أو ظنت بأنه زوجها.
مسألة ٢٥٥٢: إذا زنا بامرأة، و كانت المرأة تعلم بأنه ليس زوجها، أو كانت تظن ذلك، فلا عدة عليها.