منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣ - احكام آبها
النجاسة لا يحكم بنجاسته.
مسألة ٥٢: إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة بوقوع النجاسة فيه فإنه يتنجس و ان كان أكثر من كر أو كان جارياً و أما إذا تغيرت أوصافه بمجاورة النجاسة فلا ينتجّس كما إذا كانت الميتة مجاورة للماء.
مسألة ٥٣: إذا تغير الماء بعين النجاسة و اتصل بماء الكر أو الجاري أو المطر أو هطل المطر عليه و زال التغيير يطهر بمجرد الأتصال و زوال التغيير.
مسألة ٥٤: إذا غسل المتنجس في الكر أو الجاري فالماء المتقاطر بعد اخراجه طاهر.
مسألة ٥٥: إذا شك في نجاسة الماء بعد العلم بطهارته سابقاً فهو محكوم بالطهارة و أذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته فهو محكوم بالنجاسة.
مسألة ٥٦: الأسئار كلها طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة و أما سؤر المؤمن فإنه شفاء من سبعين داء.
أحكام التخلّي
مسألة ٥٧: يجب ستر العورة في حال التخلي و كذا في سائر الأحوال عند المكلفين و لو كانت اختاً أو امّاً و كذا إذا كان مجنوناً أو صبيّاً مميزاً يعلم الخير من الشرّ نعم يستثنى من ذلك الزوج و الزوجة و كذا بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصّلة.
مسألة ٥٨: لا يجب ستر العورة بلباس مخصوص فلو ستره باليد كفى ذلك.
مسألة ٥٩: يحرم استقبال القبلة على المتخلي بمقاديم بدنه و هي