منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٠ - ٣ - شك بعد از وقت
مسألة ١٢٤٣: الظن في عدد الركعات كاليقين، فإذا ظن بالإتيان بأربع ركعات مثلًا بنى عليها، و لا يأتي بصلاة الإحتياط، أما الظن بالأفعال فكذا كاليقين، الّا أن الأحوط استحباباً أعادة الصلاة، في هذه الحالة، فإذا ظن بالاتيان بالركوع مثلًا فلا يجب عليه تداركه، و إذا ظن بعدم الأتيان قبل التجاوز اتى به، و إذا ظن بعد التجاوز بعدم الإتيان، أتى به ايضاً، و الأحوط استحباباً أعادة الصلاة.
مسألة ١٢٤٤: لا فرق في أحكام الشك و السهو و الظن بين الصلوات اليومية و غيرها، فإذا شك في صلاة الآيات، في انه هل صلى ركعة أم ركعتين، بطلت الصلاة لكونها ركعتين.
سجود السهو
مسألة ١٢٤٥: يجب سجود السهو، بعد السلام في خمس حالات:
اولًا: للكلام ساهياً.
ثانياً: للسلام في غير محله.
ثالثاً: لنسيان السجدة على الأحوط وجوباً.
رابعاً: لنسيان التشهد.
خامساً: للشك بين الرابعة و الخامسة كما تقدم، و للقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، على الأحوط وجوباً، بل الأحوط وجوباً الاتيان بسجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة من الأفعال، و سيأتي أحكام ذلك ضمن المسائل الآتية.
مسألة ١٢٤٦: إذا تكلم سهواً، أو بزعم تمامية الصلاة، أتى بسجدتي السهو.
مسألة ١٢٤٧: لا تجب سجدتي السهو للسعال، أو التأوه، أما اذا قال