منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦١ - نيّت
يجوز رفع اليد عنهما و الشروع بسورة اخرى و اما لو شرع فيهما سهواً في صلاة الجمعة أو ظهرها فيجوز قبل البلوغ الى نصفهما ان يدعهما و يقرء سورة الجمعة و المنافقين.
مسألة ٩٩٨: و لو قرأهما عمداً في صلاة الجمعة و ظهرها فلا يجوز على الأحوط تركهما و الأخذ بسورة الجمعة و المنافقين و ان لم يتجاوز نصفهما.
مسألة ٩٩٩: لو قرأ في الصلاة غير سورة التوحيد و الكافرون من سائر السور و لم يتجاوز النصف يجوز ان يتركها و يقرء سورة اخرى.
مسألة ١٠٠٠: لو نسى مقداراً من السورة أو تركها لأجل ضيق الوقت أو لجهة اخرى و لم يقدر اتمامها يجوز ان يتركها و يقرأ سورة اخرى و ان تجاوز نصفها أو كانت السورة سورة توحيد أو جحد.
مسألة ١٠٠١: يجب للرجل الجهر في قرائة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء كما يجب للرجل و المرأة اخفات القراءة في صلاة الظهرين.
مسألة ١٠٠٢: يجب على الرجل الجهر في قراءة السورة.
مسألة ١٠٠٣: تتخيّر المرأة في صلاة الصبح و العشائين بين الجهر و الإخفات إذا لم يسمع الأجنبي صوتها و الّا يجب على الأحوط اخفاتها.
مسألة ١٠٠٤: لو جهر في موضع الاخفات أو عكس ذلك عمداً بطلت و لو كان عن سهو أو جهل بالحكم صحّت و لو تذكر في اثناء القراءة لا يجب اعادة ما أتى بها خلاف الواجب.
مسألة ١٠٠٥: لو جهر صوته في القراءة عمداً أكثر من المتعارف بأن يقرأها بصورة النداء مثلًا بطلت صلاته.
مسألة ١٠٠٦: يجب تعلّم الصلاة و من لا يقدر إلّا على الملحون و لا