منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦ - احكام تخلى (بول وغائط كردن
التي تخرج بعد البول إذا لم يختلط مع البول و إذا شك بعد الإستبراء في ان الخارج منه بول أو أحد هذه الثلاثة بنى على الطهارة.
مسألة ٧٥: إذا شك في الإستبراء أو عدمه و قد خرجت منه رطوبة فيحكم بنجاستها و إذا كان قد توضأ يحكم ببطلان وضوءه ايضاً و لكن إذا علم انه استبرأ و شك في كونه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
مسألة ٧٦: يلحق بالإستبراء طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى فإذا شك كذلك بالرطوبة الخارجة يحكم بطهارتها و صحة وضوءه.
مسألة ٧٧: اذا توضّا بعد الإستبراء و خرجت منه رطوبة و لم يعلم انها بول أو مني فالأحوط وجوباً الغسل اضافة الى الوضوء و إذا لم يكن قد توضأ فيكفيه الوضوء.
مسألة ٧٨: لا استبراء على النساء و البلل الخارج منها طاهر فلا يبطل الوضوء و لا الغسل.
مستحبات و مكروهات التخلّي
مسألة ٧٩: يستحب للمتخلي ان يجلس في مكان بحيث لا يراه ناظر و الدخول الى مكان التخلي بالرجل اليسرى و الخروج باليمنى و تغطية الرأس و ان يعتمد حال الجلوس على الرجل اليسرى. ملاحظة: ان بعض المستحبات الواردة في هذه الرسالة لم يثبت استحبابها فيستحسن الاتيان بها برجاء الاستحباب و كذلك بعض المكروهات فتترك برجاء ان يكون تركه مطلوب.
مسألة ٨٠: يكره الجلوس مستقبلًا قرص الشمس أو القمر إلّا لضرورة و كذا مستقبلًا الريح و في الشوارع و الطرقات و أبواب الدور.