منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨٨ - ٣ - ترجمه ذكر ركوع وسجود
تجاوز المحل، كما إذا شك أثناء التشهد في الإتيان بالسجود. ٢- الشك بعد السلام. ٣- الشك بعد الخروج وقت الصلاة. ٤- شك كثير الشك. ٥- شك الإمام في عدد الركعات فإنه يرجع الى المأموم الذاكر. ٦- الشك في الصلوات المستحبة.
١- الشك بعد التجاوز
مسألة ١١٧٧: إذا شك اثناء الصلاة في انه هل أتى بالجزء السابق أم لا، مثلًا إذا شك في أنه هل أتى بسورة الحمد أم لا و تجاوز ذلك المحل، و جب عليه الإتيان بالجزء المشكوك و إذا كان قد تجاوز ذلك المحل المشكوك كما إذا بدأ بالسورة فلا يعتني بشكه حينئذٍ.
مسألة ١١٧٨: إذا شك أثناء قراءته لآية في أنه هل قرأ الآية التي قبلها أم لا، و كذا إذا شك في آخر الآية في انه هل قرأ أو لها أم لا؟ لم يعتني بشكه.
مسألة ١١٧٩: إذا شك بعد الركوع أو السجود في أنه هل أتى بشرائطها من الذكر و الاستقرار و غير ذلك أم لا؟ لم يعتني بشكه.
مسألة ١١٨٠: إذا شك فى حال الهوي الى السجود، في انه هل ركع أم لا؟ أو شك في أنه هل قام قبل الركوع أم لا، لم يعتني بشكه.
مسألة ١١٨١: إذا شك حال القيام في الإتيان بالسجدة، و جب عليه الرجوع و الإتيان بها. و إذا شك حال القيام في الإتيان بالتشهد فالاحوط استحباباً التدارك بقصد القربة المطلقة.
مسألة ١١٨٢: المصلي جالساً أو مضطجعاً إذا شك أثناء قراءة الحمد أو التسبيحات، في انه هل سجد أم تشهد أم لا، لم يعتني بشكه، و إذا شك