منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٨ - نماز جمعه و احكام آن
يحسب له من شهر رمضان.
مسألة ١٥٧١: إذا نوى الصيام على انه اليوم الأول فبان الثاني أو الثالث صحّ.
مسألة ١٥٧٢: إذا نوى الصيام قبل الفجر، ثم اغمي عليه، ثم أفاق اثناء النهار، فالأحوط وجوباً اتمام الصوم و إذا لم يتمه قضاه ايضاً، بل إذا اتمه فالأحوط قضاءه ايضاً.
مسألة ١٥٧٣: إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم جنّ، و افاق اثناء النهار، فالأحوط وجوباً الاتمام ثم الاعادة.
مسألة ١٥٧٤: إذا نوى قبل الفجر و نام ثم استيقظ بعد المغرب صح صومه.
مسألة ١٥٧٥: إذا نسي كونه من شهر رمضان، أو جهل ذلك، و التفت قبل الظهر جددّ النية و صح صومه، اما اذا التفت الى ذلك بعد الظهر، أو كان قد اتى بمفطر أمسك عن المفطرات ثم قضاه بعد رمضان.
مسألة ١٥٧٦: إذا بلغ الصبي قبل الفجر، وجب عليه صيام ذلك اليوم، و إذا بلغ بعده، فان كان قد صام تبرعاً و استحباباً اتمّه، و الّا فلا.
مسألة ١٥٧٧: يجوز لمن عليه صوم الاجرة الصيام مستحباً، اما من وجب عليه القضاء عن نفسه أو كان عليه صيام واجب آخر من نذر أو يمين و غير ذلك، فلا يجوز له الصوم المستحب، و إذا نسي و صام مستحباً، فإن تذكر قبل الظهر بطل صومه المستحب، و جاز له نية الواجب و يصح ذلك.
مسألة ١٥٧٨: إذا كان عليه صوم يوم معين، غير شهر رمضان، كالنذر المعين، فإذا لم ينو الصيام عمداً قبل الفجر، بطل صومه، و إذا نسي أو جهل ذلك، و تذكر قبل الظهر، فإذا لم يأت بمفطر، و نوى الصوم صحّ صومه، و الّا بطل.