منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٨٥ - ترتيب
مسألة ١١٦١: إذا سكت مقدار ما في الصلاة بحيث خرج عن كونه مصلياً بطلت صلاته إذا كان عن عمد و صحّت إن كان عن سهو.
مسألة ١١٦٢: إذا أتى بعمل ما أو سكت في أثناء الصلاة بحيث شك في خروجه عن كونه مصلياً أم لا صحّت صلاته.
العاشر: الاكل و الشرب عمداً و ان كانا قليلين إذا كانا ما حيين للصورة و لا تبطل الصلاة إذا كان سهواً و يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولًا في صلاة الوتر و قد نوى الصوم و كان الفجر قريباً يخشى مفاجأته و الماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً فإنه يجوز له التخطي و الأرتواء ثم الرجوع الى مكانه بحيث يبقى مستقبلًا للقبلة.
مسألة ١١٦٣: إذا إكل أو شرب عمداً بحيث أخلّ بالموالاة بحيث خرج عن كونه مصليّاً فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة.
مسألة ١١٦٤: لا تبطل الصلاة ببلع ما تبقى من فضلات طعام بين أسنانه أو فمه و كذا تبطل الصلاة بأبتلاع السكر المذاب في الفم كما إذا وضع السكر تحت لسانه و ذاب بنفسه.
الحادي عشر: الشك في الصلاة الغير رباعية أو في الركعة الأولى من الرباعيةً.
الثاني عشر: زيادة أو نقصان الركن عمداً أو سهواً و كذا زيادة أو نقصان الجزء عمدا.
مسألة ١١٦٥: إذا شك بعد الصلاة في الإتيان بمبطل من مبطلات الصلاة بنى على الصحة
مكروهات الصلاة
مسألة ١١٦٦: يكره الالتفات قليلًا بالوجه أو بالعين و تغميضها