منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢٢ - نماز مسافر
وجب ذلك على الأحوط وجوباً.
مسألة ١٣٩٢: إذا علم فوت صلوات كثيرة كالصبح أو الظهر، و لم يعلم عدد ما قضاه لا يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم، بل يجب التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة، و كذا إذا كان قد علم عددها و نسيها، فإنه يكرر حتى يحصل العلم بالفراغ، فإذا تيقّن انّ ذلك لا يزيد عن العشرة، وجب قضاء عشرة فرائض فقط، و هكذا.
مسألة ١٣٩٣: الأحوط وجوباً تقديم فائتة اليوم على الحاضرة مع الامكان فلا يصح الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، فمثلًا إذا تذكر قبل اتمام الركعة الثانية من صلاة الظهر، انه لم يصل الصبح، فالأحوط وجوباً ان ينويها الصبح، ثم يأتي بصلاة الظهر، اما في ضيق الوقت، أو كان ذلك بعد فوات محل العدوان، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، اتمّها ظهراً.
مسألة ١٣٩٤: إذا كانت قضاء صلوات يوميّة و فاتت منه صلاة ذلك اليوم، و لم يتمكن من اتيانها جميعاً، أو لم يكن بانياً على اتيانها جميعاً في ذلك اليوم، فالأحوط وجوباً قضاء فائتة اليوم، قبل الاداء.
مسألة ١٣٩٥: لا يجوز القضاء عن الحيّ، و ان كان عاجزاً عن ذلك.
مسألة ١٣٩٦: يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء كان صلاة الإمام قضاءاً أم أداءاً، و لا يجب اتحاد كلا الصلاتين، إذا كانتا من اليومية، كما إذا كان الإمام يصلِ الصبح و المأموم يصلي الظهر.
مسألة ١٣٩٧: يستحب تدريب الطفل المميز على الصلاة و العبادات، بل يستحب تمرينه على قضائها ايضاً.