منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٨ - احكام مزارعه
أحكام الحوالة
مسألة ٢٣٠٧: الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته الى ذمة غيره، مع قبول الدائن بذلك، و بعد صحة الحوالة، يتحول الدين من ذمة المدين الى ذمة المحال عليه، و لم يجز للدائن بعد ذلك مطالبة الدين من المدين الاول.
مسألة ٢٣٠٨: يشترط في المدين (المحيل) و الدائن (المحال) و الغير (المحال عليه). البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم السفه، الّا باجازة الولي، و عدم الممنوعية من التصرف من قبل الحاكم الشرعي.
مسألة ٢٣٠٩: يشترط في الإحالة مضافاً الى ما ذكر، قبول المحال عليه الحوالة، و كذا يشترط ان يحول الى ذمة الغير نفس الجنس الذي استقرضه من الدائن، فلو استقرض حنطة، و اراد ان يحوله الى ذمة الغير شعيراً ليأخذه المحال، بطلت الحوالة، نعم لا اشكال في ذلك مع قبوله.
مسألة ٢٣١٠: يشترط في المحيل كونه مديوناً حال الحوالة، فلو طلب قرضاً من احد، و لم يستقرضه بعد، لم يجز احالته على الغير، الى أن يستقرض فيما بعد ثم يحيله، لكن بعد القرض و ثبوته في الذمة جاز ذلك.
مسألة ٢٣١١: يشترط فط المحيل، و المحال العلم بمقدار الحوالة، و جنسها، فإذا اقترض عشرة امنان من الحنطة، و عشرة دراهم، ثم احاله على الغير باحدهما، قائلًا احلتك على احدهما من فلان، و لم يعين له، بطلت الحوالة.
مسألة ٢٣١٢: إذا كانت الحوالة معينة واقعاً، و لكن لم يعلم المحيل أو المحال، المقدار أو الجنس حين الحوالة، صحّت الحوالة، فإذا كان المحيل أو المحتال قد سجّلا مقدار الدين في الدفتر، و نسيا المقدار حال الحوالة، و لكن علما بوجود الدفتر جازت الحوالة و بعد ذلك ينظر الى الدفتر، و يعلما المقدار