منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٩٦ - نگهدارى كالا به وسيله بانك
مسألة ٢٨٩٦: يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض للإرضاء بالأخذ لا في قبال نفس الدم.
مسألة ٢٨٩٧: يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم و تترتّب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزءاً له، كما انه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، و تترتّب عليه أحكام بدنه، و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحيّ.
التلقيح الصناعي
مسألة ٢٨٩٨: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، سواء كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ولو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب، و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرَّماً، كما ان المرأة امّ له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها، و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة اخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت فإنه يلحق بصاحب النطفة.
مسألة ٢٨٩٩: يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية إذا لم يستلزم ذلك عمل حرام و تربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولداً، و انه ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام البنوة و الابوّة حتّى الإرث غاية الأمر انه ولد لا امّ له
مسألة ٢٩٠٠: يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا يجوز أن