منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٣ - نصاب نقره
مسألة ١٩٩٤: لا يجوز للفقير ان يصالح على أقل من حقه، أن يقبل شيئاً أغلى من قيمة الزكاة، أو أن يأخذها من المالك ثم يهبها له، الّا إذا كانت الهدية و الهبة عن طيب نفس، و رضا خاطر، اما من وجب عليه مقداراً كبيراً من الزكاة، ثم افتقر، و لم يتمكن من اعطاء الزكاة، فإذا اراد التوبة، جاز للفقير أخذ الزكاة منه، ثم هبتها له.
مسألة ١٩٩٥: يجوز للمزكي ان يشتري من سهم سبيل الله، كتاباً دينياً، أو قرآن أو دعاء، ثم يجعله وقفاً، سواء كان على أولاده و من وجب عليه نفقته، أو غيرهم، و كذا أن يبني حماماً و يجعله وقفاً على نفسه و أولاده.
مسألة ١٩٩٦: لا يجوز على الأحوط وجوباً، شراء ملك بمال الزكاة ثم وقفه على اولاده، و من وجبت عليه نفقته، مما يعود مصلحته عليه.
مسألة ١٩٩٧: يجوز للفقير الأخذ من سهم سبيل الله، للحج و الزيارة، و امثال ذلك، أما إذا كان قد اخذ بمقدار مؤنة سنته لا يجوز الاخذ ثانية، للحج أو الزيارة، و لكن يجوز له أن يأخذ من سهم سبيل الله، و يصرفه في الحج أو الزيارة و ما اشبه.
مسألة ١٩٩٨: إذا وكلّ المالك فقيراً، لاعطاء الزكاة عنه، فإذا احتمل الفقير بأن المالك لم يقصده هو بعينه مع الفقراء، لم يجز له يأخذ منها شيئاً، و أما إذا علم بأن المالك لم يكن هذا قصده، جاز أن يأخذ منها ايضاً.
مسألة ١٩٩٩: إذا اخذ الفقير ابلًا و بقراً و غنماً و ذهباً و فضة، زكاة، فإذا اجتمعت عنده شروط وجوب الزكاة، وجبت عليه الزكاة ايضاً.
مسألة ٢٠٠٠: إذا كان اثنان شركاء في الزكاة، فأعطى احدهما الزكاة من سهمه ثم قسّم المال بعد ذلك، جاز لمعطي الزكاة التصرف في ماله، حتى و ان علم بأن شريكه لم يؤد الزكاة.