منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٥ - نماز عيد فطر و قربان
مسألة ١٦٢٨: إذا ظنّ ان الماء لا يغمس رأسه، لكونه قليلًا، مثلًا فنزل في الماء، فبان كثيراً، ففي صحة صومه اشكال، الّا إذا كان مطمئناً بعدم وصول الماء الى رأسه فوصل.
مسألة ١٦٢٩: إذا نسي صومه، فغمس رأسه في الماء، أو اكره على ذلك، فإذا تذكر في الماء، أو رفع الاكراه، وجب رفع رأسه من الماء فوراً، و إذا لم يرفعه بطل صومه.
مسألة ١٦٣٠: إذا نسي صومه، و اغتسل غسلًا ارتماسياً صحّ غسله و صومه.
مسألة ١٦٣١: إذا علم بصومه، و اغتسل غسلًا ارتماسياً عمداً، فإذا كان صومه واجباً معيناً، كصوم شهر رمضان، بطل غسله و صومه، و إذا كان صومه مستحباً، أو واجباً غير معيّن صحّ غسله، و بطل صومه.
مسألة ١٦٣٢: إذا غمس رأسه في الماء لنجاة غريق، بطل صومه، حتى و ان وجب نجاته.
٧- البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس حتى الفجر
مسألة ١٦٣٣: إذا تعمد المجنب البقاء على الجنابة حتى الفجر، فلم يأت بالغسل، أو التيمم بدلًا عنه، كما إذا كانت وظيفته التيمم، بطل صومه إذا كان في شهر رمضان أو قضائه، و الأحوط استحباباً الحاق الصوم الواجب بهما.
مسألة ١٦٣٤: من بقي على الجنابة أو الحيض أو النفاس، في الصوم الواجب المعيّن، فلم يغتسل أو يتيمم، و لم يكن ذلك عن عمد، كما إذا منع عن الاغتسال، صحّ صومه.
مسألة ١٦٣٥: المجنب إذا اخرّ الغسل، حتى ضاق الوقت، في الصوم