منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٨ - مصرف زكاة
مسألة ٢٠٣٠: الأحوط وجوباً عدم اعطاء الفقير أقل من صاع، الذي هو ثلاث كيلوات تقريباً، و يجوز اعطاؤه اكثر من ذلك.
مسألة ٢٠٣١: إذا كانت بعض الانواع أغلى من بعض، كما إذا كان قيمة الحنطة من النوع الفلاني، ضعف الحنطة من النوع الآخر، لم يجز اعطاء نصف الصاع من النوع الجيد و يشكل اعطاؤه نصف صاع بقصد قيمة الجنس الآخر.
مسألة ٢٠٣٢: لا يجوز اعطاء نصف صاع من جنس و اعطاء نصف صاع من جنس آخر، كما إذا اعطى نصفها حنطة، و نصفها شعيراً، و إذا اعطى ذلك بقصد القيمة لم يجزىء ذلك.
مسألة ٢٠٣٣: يستحب في زكاة الفطرة، تقديم الاقارب على غيرهم، ثم الجار، و ينبغي تقديم أهل العلم و الدين من الاقارب و الجار، على غير أهل العلم و غير الجار.
مسألة ٢٠٣٤: إذا اعطى الزكاة لمن ظنّ انه فقير، ثم تبيّن لم عدم ذلك، فإذا كان قد عزل الفطرة، و لم تتلف العين، وجب استردادها و اعطاؤها للمستحق، و إذا لم يتمكن من استردادها، وجب اخراجها ثانية، و إذا كانت تالفة، فإذا كان قد اعطاها له بحجة شرعية، لم يضمن المعطي، و إذا لم يكن قد عزلها، وجب اخراجها ثانية و اعطاؤها للمستحق، و اما إذا كانت العين باقية جاز استردادها، و إذا كانت تالفة، فإذا كان آخذ الزكاة غير مغرور من قبل المعطي، جاز اخذ بدلها، و إذا كان مغروراً من قبله، لم يجز للمعطي استردادها.
مسألة ٢٠٣٥: إذا ادعى احد الفقر لم يجز اعطاؤه من الزكاة، الّا بعد الاطمئنان بصحة كلامه، أو مع العلم المسبق بفقره.