منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٨ - احكام عقد دائم
المسألة، لم يحرم عليها زوجها، الّا ان الافضل هو الاحتياط و هؤلاء هم ١- اختها و اخيها ٢- عمها و عمتها و خالها و خالتها ٣- اولاد عمها و اولاد خالها ٤- ولد اخيها ٥- اخ أو أخت زوجها ٦- ولد اختها، أو ولد اخته، عم و عمة، و خال و خالة زوجها ٧- حفيد زوجها من غيرها.
مسألة ٢٥٠٢: إذا ارضعت المرأة ابنة عمها، أو ابنة خالها، لم تحصل المحرمية، الّا أن الاحوط استحباباً عدم الزواج منها.
مسألة ٢٥٠٣: إذا كان للرجل زوجتان، فإذا ارضعت احداهن، ولد عم الاخرى، لم تحرم تلك المرأة، (غير المرضعة) على زوجها.
آداب الرضاعة
مسألة ٢٥٠٤: افضل المراضع هي الام للولد، و ينبغي للُام عدم اخذ الاجرة على ارضاع ولدها، و الافضل للاب اعطاء الاجرة، و إذا طلبت الام الاجرة اكثر من اجرة امثالها، جاز للاب اعطاؤه لمرضعة اخرى.
مسألة ٢٥٠٥: يستحب كون المرضعة التي تجلب لارضاع الطفل، كونها امامية اثنى عشرية، عاقلة، عفيفة، صبيحة الوجه (جميلة). و يكره كونها غير امامية، بلهاء، و قبيحة سيئة الاخلاق. غير طاهرة المولد و كذا كون الحليب عندها فتكون من زنا.
مسائل متفرّقة في الرضاع
مسألة ٢٥٠٦: يستحب منع النساء في الاسترسال في الارضاع، لانه يمكن نسيان الامر، بحيث يؤدي الى التزاوج بين الاخوة في الرضاع.
مسألة ٢٥٠٧: يستحب احترام الاخوة و الاخوات و الاقارب من الرضاعة، و لا يرث احدهما من الآخر، و ليس على بعضهم الحقوق الواجبة