منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩١ - مبطلات نماز
٤- كثير الشك
مسألة ١١٩٣: من شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، او شكّ في ثلاث صلوات متواليات، كالصبح و الظهر و العصر، فهو كثير الشك، و لا يعتني بشكه إذا لم يكن شكه من كثرة الغضب، أو الخوف، و ما اشبه، بحيث شغل فكره.
مسألة ١١٩٤: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فاذا اتى بالجزء المشكوك بطلت صلاته، فإذا شك في الإتيان بالركوع، وجب عليه البناء على الاتيان به، و كذا إذا شك في الإتيان بركوع أو اكثر، بنى على الإتيان بركوع واحد.
مسألة ١١٩٥: إذا كان كثير الشك في مورد خاص، من فعل أو زمان و غير ذلك، لم يتعدّ الى غيره، فإذا كان كثير الشك في السجود، و قد شك في الركوع اتى به.
مسألة ١١٩٦: من كان كثير الشك في صلاة معينة كالظهر مثلًا، و قد شك في العصر، وجب الاعتناء بالشك.
مسألة ١١٩٧: من كان كثير الشك في مكان معين، فإذا شك في مكان آخر اعتنى بشكه.
مسألة ١١٩٨: إذا شك في إنه هل هو كثير الشك أم لا؟ بنى على العدم، و أتى بالمشكوك فيه، و أما كثير الشك إذا شك في زوال هذه الحالة عنه، بنى على بقائها.
مسألة ١١٩٩: كثير الشك إذا شك في الإتيان بركن، فبنى على الاتيان به، ثم تذكر انه لم يأتِ به، فإذا لم يدخل في ركن آخر، اتى بالمشكوك و صحت صلاته، و إذا كان قد دخل في ركن بطلت صلاته، فإذا شك في الركوع، و لم يعتنِ ثم دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، و ان كان قبل