منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٩ - متعه يا صيغه
كما في الاخوة و الاقارب في النسب.
مسألة ٢٥٠٨: يستحب مع الامكان اكمال الرضاع، و هو سنتان للطفل، سواء كان ذكراً أم انثى.
مسألة ٢٥٠٩: يجوز للمرأة ارضاع و لو طفل غيرها، بغير اذن زوجها، إذا لم يؤد ذلك الى اضاعة حقه، نعم لا يجوز لها الارضاع، إذا كان ذلك يؤدي الى حرمة المرضعة على زوجها كما اذا ارضعت زوجته، طفلة قد عقد عليها الزوج، فتصبح حنيئذٍ زوجته الكبرى أم زوجته الصغرى، فتحرم حنيئذٍ زوجته الكبرى على زوجها لكونها ام زوجته.
مسألة ٢٥١٠: يمكن لزوجة الاخ ان تحلل على اخ زوجها، و ذلك بأن يعقد اخ الزوج، على رضيعه، فترضعها زوجة الاخ، فتصبح حنيئذٍ أم زوجته.
مسألة ٢٥١١: إذا اخبر الزوج، بأن من يريد العقد عليها، هي محرمة عليه بواسطة الرضاعة، كما إذا اخبر بأنها، رضعت من امه، فإذا امكن تصديقهم، لم يجز الزواج منها، و إذا اخبر بذلك بعد العقد، و صدّقت ذلك المرأة، بطل العقد، فإذا لم يكن قد دخل بها، أو دخل ولكن المرأة كانت تعلم بالحرمة، فلا مهر لها، و إذا كان قد دخل بها و لم تعلم بالحرمة، فلها مهر المثل.
مسألة ٢٥١٢: إذا قالت المرأة قبل العقد، أني محرمة على هذا الرجل بالرضاع فإذا امكن تصديقها، لم يجز لها التزوج منه، و إذا قالت ذلك بعد العقد، فقد مرّ حكم ذلك، في المسألة السابقة.
مسألة ٢٥١٣: يثبت الرضاع بأحد طريقين: ١- اخبار عدة اشخاص بذلك بحيث يورث الاطمئنان أو اليقين. ٢- شهادة رجلين عدلين، أو شهادة اربع نساء عادلات، و لابد من ذكر شرائط الرضاع ايضاً، كما إذا