منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٧ - احكام جعاله
المال التصرف في ماله، جاز له ذلك حتى و ان كانت المعاملة باطلة.
مسألة ٢٣٠٢: إذا زرع الحنطة و امثال ذلك، التي اقترضها بالربا، فالمحصول للمقرض لا للمقترض.
مسألة ٢٣٠٣: إذا اشترى لباساً، ثم اعطاه الثمن بعد ذلك بالمال الذي اقترضه بالربا، أو من المال الحلال المخلوط بالربا، جاز لبسه و الصلاة فيه، أما إذا قال للبائع اشتري منك هذا اللباس بهذا المال المعين، حرم لبسه، و إذاعلم الحرمة و صلى به بطلت صلاته.
مسألة ٢٣٠٤: إذا اعطى مالًا لتاجر، ليأخذه في بلد أقل من ذلك جاز ذلك، و يسمى هذا بالحوالة.
مسألة ٢٣٠٥: إذا اعطى مالًا لشخص ليعطيه اياه، بعد عشرة ايام، في البلد الفلاني اكثر من المقدار، كما إذا اعطاه ٩٨٠ درهماً ليعطيه اياه ١٠٠٠ درهم، فهذا ربا و حرام، اما إذا اعطى الزيادة احدهما مقابل ان يعطيه شيئاً، أو مقابل عملٍ ما جاز ذلك لكليهما.
مسألة ٢٣٠٦: يجوز بيع السند التجاري أو الحوالة قبل حلول اجل الدين بأقل من الدين، فيعطي المقرض الحوالة و غيرها، على أن يعطيه المقترض المال قبل حلول الاجل، باقل مما عليه.