منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٨ - كفّاره روزه
اشترى عيناً بالمال للاتجار بها، و ارتفع ثمنها، وجب خمس الزيادة، حتى و ان لم يبعه، أما إذا اشتراه للامتناء فارتفعت قيمته السوقية لم يجب خمس الزيادة الّا إذا باعه.
مسألة ١٧٨٤: إذا غرس بستاناً، بقصد بيعه، بعد ارتفاع الثمن، وجب خمس الثمار و نمو الاشجار و زيادة قيمة البستان و أما إذا قصد الانتفاع من ثماره، وجب خمس الثمار فقط، في حال لم تصرف في المؤنة.
مسألة ١٧٨٥: إذا زرع اشجاراً كالجوز و غيرها للتجارة، وجب فيه الخمس فيها حتى و ان لم يبعها، أما إذا كان من الاغصان التي ينتفع بقطعها كل سنة، و كان كسبه منها فقط، أو منها و من غيرها، وجب الخمس فيما زاد عن مؤنته و مؤنة عياله.
مسألة ١٧٨٦: إذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتجر به، و خان يؤجره، و أرض يزرعها، و غير ذلك ... وجب خمس ما زاد عن مؤنته و مؤنة عياله في آخر السنة، و كذا إذا ربح في نوع و خسر في آخر، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع، فيجبر الخسارة بالربح، و ما تبقى من زيادة، بعد استثناء مؤنته و مؤنة عياله، وجب فيه الخمس، هذا إذا كان قد جعل حسابها معاً، و الّا لم يجبر الخسران بالربح، الّا ان الأحوط في مثل التجارة و الزراعة، أن يجعل لكل منها حساب على حدة.
مسألة ١٧٨٧: النفقات التي تصرف، على الاكتساب، كاجرة الدلال و الحمّال و ما اشبه، تحسب من مؤنة السنة.
مسألة ١٧٨٨: المراد بالمؤنة مضافاً الى ما يصرف في سبيل تحصيل الربح، ما يحتاج اليه لنفسه و عياله في معاشه، بحسب شأنه اللائق بحاله في اسعاره، من المأكل و المشرب و المسكن، ما يحتاج اليه لصدقاته و زياراته