منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٤ - احكام غسل ميّت
النظر، و إذا نظر عصى، و لكن لا يبطل الغسل بذلك.
مسألة ٥٧٠: يجب تطهير بدن الميّت قبل تغسيله و يكفي تطهير كل عضو قبل الشروع فيه، و ان كان الاحوط استحباباً تطهير بدنه أولًا ثم الشروع في الغسل.
مسألة ٥٧١: غسل الميّت مثل غسل الجنابة، و الاحوط وجوباً مع امكان الإتيان بالغسل الترتيبي أن لا يغسل ارتماسياً، و يجوز في الترتيبي رمس العضو في الماء بأن يرمس الرأس في الماء الكثير أولًا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر.
مسألة ٥٧٢: يجزي غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض.
مسألة ٥٧٣: يحرم أخذ الاجرة على تغسيل الميت، و يبطل الغسل بذلك، و لا يحرم أخذ الاجرة على المقدمات الغير واجبة.
مسألة ٥٧٤: إذا تعذّر الماء أو خيف على الميت من تناثر لحمه، مثلًا ييمم الميت بدلًا من الاغسال الثلاثة و الاحوط وجوباً ان يأتي بالتيمم الأول بدلًا عن الثلاث ثم ييمم ثلاث مرات بدلًا عن كل غسل.
مسألة ٥٧٥: يجب ان ييمم الميّت بيد الحي، بأن يضرب على الأرض ثم يمسح بها وجه الميّت و يديه، و الاحوط استحباباً ايضاً ان ييمم تيمم آخر بيد الميت ايضاً.
أحكام تكفين الميّت
مسألة ٥٧٦: يجب تكفين الميّت بثلاث قطع: ١- المئزر ٢- القميص ٣- الإزار.
مسألة ٥٧٧: يشترط في المئزر كونه ساتراً من السرة الى الركبة و الأفضل كونه من الصدر الى أول القدم و في القميص كونه ساتراً من