منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٨ - ٣ – گنج
جيد، و بعضه رديء فالأحوط وجوباً زكاة كل منهم، من الجيد و الرديء معاً من نفس الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب و ان كان الافضل زكاة الجميع من الجيد.
نصاب الذهب
مسألة ١٩٠٨: للذهب نصابان: النصاب الاول عشرون مثقالًا شرعياً، كل مثقال ١٨ حمصة، فالعشرون مثقالًا شرعياً، يكون خمسة عشر مثقالًا صيرفياً، فمع الشرائط التي ستذكر يجب في كل اربعين مثقال، مثقال واحد، ففي العشرين مثقال نصف مثقال، و إذا لم يصل الى هذا الحد لم يجب فيه الزكاة، النصاب الثاني اربعة مثاقيل شرعية، اي ثلاثة مثاقيل صيرفية، يعني إذا اضيف الثلاث مثاقيل الى الخمسة عشر، فيجب زكاة ١٨ مثقال، و إذا اضيف اقل من ثلاثة مثاقيل، وجب زكاة الخمسة عشر فقط، و لا يجب في الزائد شيء، و هكذا كلما زاد ثلاثة مثاقيل وجب في الزائد الزكاة و لا يجب شيء فيما بينهما.
نصاب الفضّة
مسألة ١٩٠٩: للفضة نصابان: النصاب الأول ١٠٥ مثقال صيرفياً فإذا بلغت الفضة هذا الحد وجب فيها الزكاة مع الشرائط التي ستذكر فيما بعد، و يجب في كل اربعين مثقال، مثقالان و ١٥ حمصة و إذا لم تصل الفضة الى هذا الحد لم تجب فيها الزكاة، النصاب الثاني ٢١ مثقالًا، يعني إذا اضيف الى ١٠٥ مثاقيل، ٢١ مثقالًا، وجب زكاة ١٢٦ مثقالًا، و إذا اضيف اقل من ذلك، وجب زكاة ١٠٥ مثاقيل فقط، و لم تجب في الزيادة، و هكذا كلما زاد ٢١ مثقالًا وجب زكاة الجميع، و إذا اضيف اقل لم يجب شيء في الزيادة،