منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٤ - چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت
صلّاها حال مرضه عملًا بواجبه لكنه إذا شفي من مرضه اثناء وقت صلاته فالأحوط اعادة الصلاة التي صلّاها في هذا الوقت.
ما يجب له الوضوء
مسألة ٣٢٢: يجب الوضوء في ستة امور:
الأول: للصلوات الواجبة عدى صلاة الميّت.
الثاني: للسجدة أو التشهد المنسيين فيما إذا احدث كما لو بال فالأحوط وجوباً الوضوء حتى لسجدتي السهو.
الثالث: للطواف الواجب حول الكعبة.
الرابع: فيما لو نذر أو أقسم أو عاهد الله تعالى بأن يأتي بالوضوء.
الخامس: لتطهير القرآن المتنجس أو اخراجه من الخلاء و ما شابه ذلك فيما كان مضطراً لمس كتابة القرآن بيده أو موضع آخر من بدنه، اما لو كان التأخير بسبب الوضوء موجباً لإهانة القرآن الكريم فيجب المبادرة لاخراجه من بيت الخلاء و ما شابه ذلك و تطهير القرآن المتنجّس من دون وضوء.
مسألة ٣٢٣: مس خطوط القرآن باليد أو بموضع من البدن بسطوره حرام لغير المتوضي و الأحوط استحباباً عدم امساس الشعر به ايضاً اما مس ترجمة القرآن بلغة فارسية أو غيرها فلا اشكال فيه.
مسألة ٣٢٤: لا يجب منع الطفل و المجنون من مس القرآن اما لو كان مسّهم موجباً لأهانة القرآن الكريم فيجب المنع حينئذ.
مسألة ٣٢٥: من لم يكن متوضياً يحرم عليه مس اسم الله تعالى بأيّ لغة كانت. و الأحوط وجوباً عدم امساس البدن بأسم النبي ٦ و الإمام المعصوم (ع) و الزهراء ٣.