منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٩ - نماز احتياط
ايضاً وجب عليه الإتمام، الّا إذا بقي للمسافة مقدار ثمانية فراسخ امتدادية، أو اربعة ذهاباً و اربعة اياباً، و عزم على الرجوع، فعندئذٍ يقصّر.
الشرط الخامس: ان لا يكون السفر معصية، أما إذا سافر لفعل حرام، كالسرقة، اتمّ، و كذا إذا كان بنفسه حراماً، كما إذا كان السفر مضراً بحاله، أو إذا سافرت المرأة بدون إذن زوجها، أو الولد مع نهي والديه، إذا كانت مشفقة عليه، لا لأجل مصلحة الوالدين، هذا إذا لم يكن واجباً، كحج مثلًا، و الّا لم يجب ذلك.
مسألة ١٣٠٣: السفر المؤذي للوالدين حرام، و يجب على الولد في تلك الحال الصلاة تماماً، و الصيام.
مسألة ١٣٠٤: من كان سفره مباحاً، و لم يكن سفره للمعصية، و لكن اتى خلال سفره بمعاصي كالغيبة، أو شرب الخمر و ما اشبه قصّر في صلاته.
مسألة ١٣٠٥: إذا سافر فراراً من الواجب، اتمّ صلاته، و الأحوط استحباباً القصر ايضاً، فالغريم الفار من الدائن، مع قدرته على إداء الدين، مع مطالبة الدائن بالمال، فإذا لم يستطع الوفاء في السفر، أو إذا كان فارّاً من الدائن، اتمّ صلاته، و الأحوط استحباباً القصر ايضاً، أما إذا لم يكن سفره لترك واجب قصّر.
مسألة ١٣٠٦: إذا لم يكن سفره معصية، و لكنه ركب دابة مغصوبة، أو سافر في الارض المغصوبة، قصّر في صلاته، و الأحوط استحباباً التمام ايضاً، و في صورة الانحصار، يتعين التمام مع القصر على الأحوط وجوباً.
مسألة ١٣٠٧: التابع للجائر، إذا لم يكن مكرهاً، و كانت تابعيته موجبة لتقويته، بحيث يعد من اتباعه و اعوانه، اتمّ صلاته، اما إذا كان مكرهاً كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره قصّر.
مسألة ١٣٠٨: السفر للتنزّه و ما اشبه، ليس بحرام و لا يوجب التمام.