منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٦ - احكام شير دادن
مسألة ٢٥٤١: إذا طلق الرجوع زوجته طلاقاً رجعياً، و اعطته مالًا و تصالحا على عدم الرجوع اليها، لم يسقط حق الرجوع له، و صحت المصالحة، و عملًا عليه أن لا يرجع، لكن إذا رجع صحّ رجوعه، و بقيت الزوجية على حالها.
مسألة ٢٥٤٢: إذا طلقت زوجته مرتين، ثم رجع بعد كل منهما أو طلقت مرتين، ثم رجع بعقد جديد مرتين ايضاً فإذا طلق ثالثة حرمت عليه زوجته، حتى تنكح زوجاً غيره، فتحل على زوجها الاول بعقد جديد باربعة شروط: ١- أن يكون زواجها من الثاني بعقد دائم، لا منقطع. ٢- أن يدخل بها الزوج الثاني قبلًا. ٣- أن يطلقها الزوج الثاني، أو يموت عنها ٤- أن يكون بعد الانتهاء من عدة الثاني، سواء كانت عدة طلاق أو وفاة.
الطلاق الخلعي
مسألة ٢٥٤٣: الطلاق الخلعي، هو طلب الطلاق من الزوجة الكارهة لزوجها، على أن تبذل له مهرها أو مالًا آخر ليطلقها.
مسألة ٢٥٤٤: صيغة الطلاق الخلعي إذا كانت من الزوج مباشرة قال الزوج زوجتي فلانة إذا كان اسمها فاطمة مثلا قال فاطمة خلعتها أو خالعتها على ما بذلت هي طالق، أو يقول فاطمة مختلعة هي طالق.
مسألة ٢٥٤٥: إذا وكلت المرأة شخصاً في بذل مهرها لزوجها، و وكل الرجل ايضاً شخصاً في خلع زوجته، فإذا كان اسم الزوج محمد و اسم الزوجة فاطمة قال وكيل الزوجة عن موكلتي فاطمة بذلتُ مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه، ثم قال وكيل الزوجة بلا فصل زوجة موكلي خلعتها أو خلعتها على ما بذلت هي طالق، و إذا بذلت المرأة غير مهرها قال وكيلها بدل كلمة مهرها، المال الذي بذلته، كمائة دينار مثلًا.