منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩٢ - مبطلات نماز
الدخول بالثانية تدارك الركوع و صحت صلاته، الّا ان الأحوط وجوباً الاعادة.
مسألة ١٢٠٠: كثير الشك اذا شك في الإتيان بجزء غير ركن، و لم يعتن بشكه، ثم تبين له انه لم يأت به، فإذا بقي محل التدارك كما إذا لم يدخل بركن تدارك، و الّا صحت صلاته، كما إذا شك في الحمد فلم يعتنِ و قد دخل في القنوت أتى بالحمد، و إذا تذكر حال الركوع مضى و صحت صلاته.
٥- شك الإمام و المأموم
مسألة ١٢٠١: إذا شك الإمام في عدد الركعات، كما إذا شك بين الثالثة و الرابعة، رجع الى المأموم الحافظ لذلك أو الظان، و أعلم الامام بذلك بانه قد صلى اربع ركعات مثلًا، فيتم الإمام الصلاة، و لا صلاة احتياط عليه، و كذا المأموم يرجع الى الإمام الحافظ كذلك.
٦- الشكّ في الصلاة المستحبّة
مسألة ١٢٠٢: إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة، جاز له البناء على الأقل أو الاكثر، إذا لم يكن الطرف المبني عليه مبطلًا للصلاة، فإذا شك بين الثانية و الثالثة بنى على الثانية، و إذا شك بين الاولى و الثانية، جاز له البناء على الاولى أو على الثانية، و الأولى البناء على الأقل.
مسألة ١٢٠٣: تبطل النافلة بنقص ركن منها، أما زيادة الركن فيها فغير مبطل، و على هذا فإذا نسي فعل في النافلة و قد دخل بركن، أتى بالجزء المتروك ثم أعاد الركن، فمثلًا إذا تذكر اثناء الركوع انه لم يأتي بالفاتحة، رجع و أتى بالفاتحة ثم ركع.