منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٨ - شرائط شير دادنى كه علّت محرم شدن است
مسألة ٢٥٥٣: إذا اغرى رجل امرأة بأن تطلق من زوجها، و يتزوجها هو، فإذا قبلت بذلك و طلقت من زوجها، ثم تزوجها الرجل صحّ العقد، و إن كان يحرم ذلك على الرجل و المرأة معاً.
مسألة ٢٥٥٤: إذا اشترطت المرأة على الرجل، انه إذا سافر، أو لم ينفق عليها ستة اشهر مثلًا، فهي مخيرة في طلاق نفسها، بطل الشرط، أما إذا اشترطت عليه أنه إذا سافر، أو لم ينفق عليها ستة اشهر مثلًا فهي وكيلة عنه في طلاق نفسها، صحّ ذلك الشرط هذا إذا لم يعزلها عن الوكالة، و تكون الوكالة فعلية و منجزة، و هي معلّقة على وقت الطلاق.
مسألة ٢٥٥٥: إذا فقد الزوج، و ارادت المرأة الزواج، وجب عليها مراجعة الحاكم الشرعي، و تعمل على طبق مقرراته.
مسألة ٢٥٥٦: يجوز للاب و للجد للأب، طلاق زوجة المجنون.
مسألة ٢٥٥٧: إذا زوج الأب أو الجد للأب، الطفل، لمدة معينة، حتى و ان كانت المدة لبعد زمان التكليف كما إذا كان عمر الطفل سنتان، و قد عقد له لمدة ١٤ سنة، فإذا كان هذا العقد لمصلحة الطفل، فيشكل هبة المدة، أما إذا عقد له بالعقد الدائم، فلم يجز لهما الطلاق.
مسألة ٢٥٥٨: إذا طلق الرجل زوجته امام شاهدين عادلين على طبق الموازين الشرعية، ثم تبين بعد ذلك فسق احدهما أو كليهما، يشكل بعد تمام العدة للمرأة، أن تتزوج سواء كان لزوجها أو لزوج آخر، فلابد من الاحتياط بإعادة الطلاق.
مسألة ٢٥٥٩: إذا طلق زوجته من غير أن تعلم بذلك، فإذا كان ينفق عليها، كما كانت زوجته سابقاً، و بعد سنة مثلًا قال لها لقد كنت طالقاً، و ثبت ذلك شرعاً، جاز له استرداد ما انفقه عليها، مالم يذهب عينه، أما ما ذهبت عينه و صرفته فلا يجوز له المطالبة به.