منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٧ - نماز مسافر
الاخيرة الجمع.
مسألة ١٣٦٠: إذا صلى بعد نية الاقامة، صلاة رباعية، بتخيّل ان اصدقاءه قد نووا الاقامة عشرة أيام، فتبين له عدم نيتهم لذلك، بقي على التمام، حتى و ان عزم على الرحيل معهم ايضاً، الّا ان الأحوط استحباباً له الجمع حينئذٍ.
مسألة ١٣٦١: إذا أقام في مكان واحد ثلاثين يوماً مردداً، من دون نية الاقامة عشرة أيام، اتمّ صلاته بعد ذلك و ان كان قد بقي وقت فريضة واحدة فقط، هذا إذا كان بعد قطع المسافة، اما قبل قطعها، تردد في إتمامها أتم من حين التردد.
مسألة ١٣٦٢: المسافر إذا لم يقصد الاقامة، بل نوى اقامة تسعة أيام، و بعد اقامتها نوى تسعة اخرى، و هكذا ... فإذا بقي ثلاثين يوماً مردداً، أتمّ في اليوم الواحد و الثلاثين.
مسألة ١٣٦٣: المسافر إذا بقي ثلاثين يوماً مردداً بين مكانين يقصر، فلابد من البقاء ثلاثين يوماً في محل واحدٍ عرفاً حتى يتم بعدها، و الّا لو كان التردد في مكانين قصّر.
مسائل متفرقة
مسألة ١٣٦٤: المسافر مخيّر بين القصر و التمام في عدة اماكن و هي:
المسجد الحرام ٢- مسجد النبي ٦. و الأفضل التمام، و الأحوط القصر، و هذا الحكم جار في تمام بلدتي مكة و المدينة، ٣- مسجد الكوفة، و إذا أراد الصلاة في الجزء الزائد على المسجد فالافضل الصلاة قصراً. ٤- في الحائر الحسيني بكربلاء، و الأحوط وجوباً الاتمام إذا ابتعد عن اطراف الضريح المقدس.