منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٧ - احكام كفن ميّت
الطواف أو السعي، جاز تحنيطه.
مسألة ٥٩٥: المرأة التي مات زوجها و لم تزل في عدة الوفاة و ان كان يحرم عليها التعطر إلّا إذا عُدّ ذلك من الزينة، إلّا انه يجب تحنيطها.
مسألة ٥٩٦: الاحوط وجوباً ان لا يعطر الميّت بعطور اخرى كالعنبر و المسك و غيرها، و لا يخلط بالكافور ايضاً.
مسألة ٥٩٧: يستحب ان يخلط قليلًا من التربة الحسينية مع الكافور، و لكن عندئذٍ لا يوصل الكافور الى الأماكن الغير محترمة في الإنسان كباطن قدميه مثلًا، و يشترط في التربة كونها قليلة بحيث لا تسلب عن الكافور كونه كافوراً.
مسألة ٥٩٨: إذا لم يوجد كافور، أو وجد و لكن لم يكفي ألّا للغسل فقط، سقط وجوب التحنيط، و إذا وجد بمقدار لا يكفي لجميع الاعضاء ابتدء بالجبهة فإن بقي أتى بما أمكن.
مسألة ٥٩٩: يستحب ان يوضع مع الميّت عودتان رطبتان.
أحكام صلاة الميّت
مسألة ٦٠٠: يجب الصلاة على الميّت المسلم، و ان كان صبيّاً إذا تمّ له ست سنوات.
مسألة ٦٠١: يستحب الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات، و لا تستحب الصلاة على من ولد ميّتاً.
مسألة ٦٠٢: وقت صلاة الميّت بعد تغسيله و تحنيطه و تكفينه، و إذا صلّى عليه قبل ذلك أو في أثناء ذلك بطلت الصلاة، و ان كان جهلًا أو نسياناً.
مسألة ٦٠٣: لا يجب الوضوء أو الغسل أو التيمم لصلاة الميت،