منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٨ - احكام معامله سلف
مسألة ٢١٩٠: إذا اجرّ ولي أو قيّم الصبيّ ماله، أو اتخذّه اجيراً، صحّت الاجارة، أما إذا بلغ الصبيّ و لم تنتهي مدة الاجارة، جاز له فسخ الاجارة، نعم إذا كان في ترك الاجارة للصبيّ قبل بلوغه، خلاف مصلحته، لم يجز له بعد البلوغ فسخها.
مسألة ٢١٩١: الطفل الصغير الذي لا ولي له، لا يصح اتخاذه اجيراً الّا بإذن المجتهد، و إذا لم يتمكن من الوصول الى المجتهد، اخذ الاذن من عدة اشخاص عدول و صحّت الاجارة حنيئذٍ.
مسألة ٢١٩٢: لا يلزم كون صيغة الإجارة بالعربية، فيجوز للمؤجر و المستأجر اجراء صيغة العقد، بأي لغة كانت، و كذا إذا لم يتلفظا، بل اتيا بفعل يدل على الاجارة، كما إذا اعطاه داره بقصد الايجار، و اعطى المستأجر المال بقصد الاستئجار صحّت الاجارة.
مسألة ٢١٩٣: لا يعتبر في الاجير اجراء صيغة الاجارة، بل إذا شرع في العمل بقصد الاجارة صحّ ذلك.
مسألة ٢١٩٤: الاخرس تكفي منه الاشارة المفهمة، على اجارة ملكه.
مسألة ٢١٩٥: إذا أجرّ داراً، أو دكاناً، أو غرفة، و شرط على المستأجر الانتفاع منها بنفسه فقط، لم يجز للمستأجر، ايجارها لغيره، و إذا لم يشترط عليه ذلك جاز له إيجارها لغيره، هذا مع وجود قرائن تدل على كون الاجارة غير منحصرة به، اما إذا اراد ايجارها باكثر مما استأجرها، وجب عليه الاتيان بعمل زائد، و ذلك كأصلاحها، أو رهنما و ما اشبه، أو ايجارها بغير جنس ما استأجره، فإذا كان المستأجر قد استأجرها بمالٍ كالاوراق النقدية، جاز أن يؤجرها بالحنطة و غير ذلك.
مسألة ٢١٩٦: إذا اشترط الاجير على المؤجر، أن يعمل له فقط، دون غيره، لم يجز للمؤجر أن يؤجره للعمل عند غيره، أما إذا لم يشترط عليه