منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩ - مطلق ومضاف
وضع شيء على الفوارة بحيث تحقق الاتصال.
مسألة ٢١: إذا وضع المتنجس تحت أنابيب المياه فإن الماء المتصل بالانبوب طاهر و لو مر على المتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه أو يحمل بعض أجزاء النجاسة.
مسألة ٢٢: إذا تجمد بعض الماء و أصبح ثلجاً و لم يبقى من الماء بمقدار كر يتنجس بمجرد وقوع النجاسة و كذا ما يذوب من الثلج.
مسألة ٢٣: إذا كان الماء كراً و شك في نقصانه حكم بكريته فإذا وقعت فيه نجاسة فلا نحكم بالنجاسة و كذا تجري عليه جميع احكام الكرّية و أما إذا لم يكن بمقدار كر و شك في وصوله الى الكرية تجري عليه أحكام الكرية.
مسألة ٢٤: تثبت الكرية بطرق ثلاث: ١- اليقين الشخصي بذلك. ٢- إخبار عدلين ٣- اخبار ذو اليد.
٢- الماء القليل
مسألة ٢٥: الماء القليل و هو غير النابع من الارض و الذي لم يصل الى حد الكر.
مسألة ٢٦: يتنجس الماء القليل بإتصاله بالنجاسة سواءاً ورد على النجاسة أو وردت عليه و إذا انصب على النجس بقوة من الأعلى إلى الإسفل فتختص النجاسة بالمتصل بالنجاسة و لا تسري الى أعلى و كذلك في الماء المندفع من النافورة فإذا اتصلت به النجاسة تختص النجاسة بالمتصل و لا تصل الى الماء الموجود في النافورة.
مسألة ٢٧: الماء القليل المستعمل في إزالة عين النجاسة نجس و كذا الماء القليل المستعمل في الغسلة الأولى بعد إزالة عين النجاسة نجس على