منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤١ - لباس نمازگزار
الموارد التي لا يلزم فيها طهارة بدن المصلي و ثوبه
مسألة ٨٥٦: تصح الصلاة في ثلاثة موارد مع النجاسة الاول: نجاسة البدن أو الثوب ندم الخروج و القروح.
الثاني: اذا كان الدم باقل من درهم (و هو بحسب التقريب بقدر حفرة باطن كف اليد).
الثالث: اذا كان مضطراً بالصلاة فيها، و في صورتين يجوز الصلاة في اللباس المتنجّس، الاولى اذا كان المتنجس من قبيل القلنسوة و المنديل و الجوراب. الثانية: لباس المرأة المربّية للطفل الذكر و سنذكر انشاء الله احكام تلك الصور الخمسة.
مسألة ٨٥٧: اذا كان في بدن أو ثوب المصلّي دم الجرح و القرح بحيث يحتاج تطهيره الى غسله أو تغيره أكثر من مرّة في كل يوم يجوز الصلاة فيه ما لم يبرء و مثل الدم القيح المخلوط بالدم أو الدواء المتنجس به.
مسألة ٨٥٨: دم الجروح أو القروح سريع البرء اذا احتاج الى الغسل أو التغيّر في كل يوم بأكثر من مرّة يجوز الصلاة فيه و ان استحب تطهيره أو تغيره للصلاة.
مسألة ٨٥٩: اذا تنجس الثوب أو البدن بدم الجرح أو القرح أو رطوبتهما بموضع يفصل عن موضعها لا يجوز الصلاة فيه بخلاف ما لو كان التلطخ بدم الجرح فيه على حسب المتعارف فحينئذ يجوز الصلاة فيه كما تقدم.
مسألة ٨٦٠: لو اصاب البدن أو الثوب دم الرعاف أو ما في الفم الأحوط لو لم يكن اقوى ترك الصلاة فيه و مثله دم البواسير اذا كان الدم من فم باطنها لا ظاهرها و الّا يجوز الصلاة فيه.
مسألة ٨٦١: لو رأى الدم في بدنه أو ثوبه من كان في بدنه جرحاً