منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٠ - لباس نمازگزار
مسألة ٨٤٨: و لو لم يكن له غير الثوب المذكور و انه لم يضطر الى لبسه فيعمل لصلاته بأحكام العراة.
مسألة ٨٤٩: لو لم يكن له ثوب غير ما اتخذ مما لا يؤكل لحمه فيجوز لبسه في حال الاضطرار و الصلاة فيه و الّا يعمل تارة بأحكام العراة و اخرى يصلي فيه على الاحوط الوجوبي.
مسألة ٨٥٠: لو لم يكن للرجل غير ثوب منسوج من الحرير الخالص أو من الذهب و لم يكن مضطراً الى لبسه فليعمل لصلاته بأحكام العراة.
مسألة ٨٥١: لو لم يكن له ما يستر به عورته فليجد في تحصيله و لو بالاجرة أو الشراء لو لم تكن اجرته زائداً في حقه أو مستلزماً للضرر عليه و الّا فليعمل بصلاة العراة.
مسألة ٨٥٢: يجوز لمن ليس له ثوب يستر عورته ان يقبل الهدية أو العارية لو لم يكن في قبولها مشقة بل فليستوهب و ليستعير في الفرض المذكور.
مسألة ٨٥٣: يحرم التلبس بثوب كان لونه أو جنسه او خياطته خارجاً عن زيّه كما لو لبس الطالب ثوب الجندي من دون غرض عقلائي و ان كانت الصلاة فيه جائزة نعم الاحوط استحباباً تركه حالها.
مسألة ٨٥٤: الاحوط ترك التلبس لكل من الرجل و المرأة بثوب يختص باحدهما اذا كان بقصد التشبّه و ان كانت الصلاة فيه جائزة و يستحب تركه فيها.
مسألة ٨٥٥: الاحوط ترك التغطي بما لا يجوز الصلاة فيه مثل النجس و الحرير الخالص أو ما يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه لمن كان صلاته مضطجعاً عارياً فلا تكون مخدّته منها حال الصلاة على الاحوط.