منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٩ - مواردى كه مستحبّ است انسان از كارهائى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد
للاطمئنان، بحيث انه معروف بين الناس بكونه سيداً.
مسألة ١٨٥٣: من اشتهر في بلده، بأنه سيد يجوز اعطاؤه الخمس، إذا حصل له وثوق بذلك.
مسألة ١٨٥٤: لا يجوز على الأحوط وجوباً اعطاء الخمس، لمن زوجته هاشمية، حتى يصرفه عليها، اما إذا وجب عليها نفقات، لم تجب عليه، و لم تستطع هي إنفاقه، كديون مثلًا، جاز اعطاؤها من الخمس.
مسألة ١٨٥٥: إذا وجب عليه الانفاق على هاشمي، و ليس من عياله، فالأحوط وجوباً عدم اعطاؤه الطعام و اللباس من الخمس، أما مقدار الخمس فيجوز اعطاؤه اليه إذا لم يكن من النفقة الواجبة كدين و ما اشبه.
مسألة ١٨٥٦: الهاشمي الذي وجبت نفقته على غيره، إذا لم يتمكن الغير من الانفاق عليه، جاز اعطاؤه من الخمس.
مسألة ١٨٥٧: الأحوط وجوباً عدم اعطاؤه اكثر من مؤنة سنة.
مسألة ١٨٥٨: إذا لم يوجد الهاشمي المستحق في البلد، و لم يحتمل ايجاده، أو لم يمكن حفظ المال، حتى يوجد المستحق، فإذا كان عزل الخمس صحيح، جاز نقله الى بلد آخر، لا يصاله الى المستحق، و لا يجوز دفع مؤنة النقل من المال، و إذا تلف المال، فإذا كان مقصراً في حفظه، ضمنه، و إذا لم يكن مقصراً في حفظه فلا ضمان.
مسألة ١٨٥٩: إذا لم يكن في بلده مستحقاً، و احتمل ايجاده، جاز نقله الى بلدٍ آخر، حتى و ان امكنه حفظ المال لايجاد المستحق، هذا إذا لم يكن في نقله منافاة للفورية، و إذا لم يقصر في حفظه و تلف، لم يضمن، و لكن لا يجوز له استثناء مؤنة النقل من الخمس.
مسألة ١٨٦٠: إذا وجد في بلده مستحقاً، جاز له نقل الخمس الى بلد آخر، إذا لم يناف ذلك الفورية، و لكن مؤنة النقل على الناقل، و إذا تلف