منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٧ - احكام استحاضه
للصلوات الآتية فإذا رأت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهر مثلًا فيجب عليها الغسل حين الصلاة.
مسألة ٤٠٤: يجوز للمستحاضة الكثيرة و المتوسطة تقديم أيهما شاءت من الوضوء أو الغسل و ان كان الأولى تقديم الوضوء.
مسألة ٤٠٥: إذا تبدلت الاستحاضة القليلة الى متوسطة بعد صلاة الصبح يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين و إذا حدثت بعد الظهرين يجب عليها الغسل للعشائين.
مسألة ٤٠٦: إذا انتقلت الاستحاضة القليلة أو المتوسطة الى كثيرة بعد صلاة الصبح يجب عليها الغسل للظهرين و غسل للعشائين و إذا انتقلت بعد الظهرين يجب عليها غسل للعشائين.
مسألة ٤٠٧: المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا أغتسلت قبل وقت الصلاة بطل غسلها أما إذا اغتسلت قريب صلاة الفجر لصلاة الليل رجاءً و في الأثناء دخل وقت صلاة الصبح فالأحوط وجوباً اعادة الغسل.
مسألة ٤٠٨: يجب على المستحاضة الإتيان بتلك الأعمال سواء كان للصلاة الواجبة أم المستحبة و حتى للصلاة المعادة من باب الإحتياط و كذا إذا أرادت إعادة الصلاة المفردة بصلاة الجماعة و لا تجب تلك الأعمال لصلاة الأحتياط و للسجدة أو التشهد المنسيان إذا أتت بهما فوراً بعد الصلاة.
مسألة ٤٠٩: إذا انقطع دم الاستحاضة استمرت على عملها بالنسبة للصلاة الأولى فقط دون غيرها.
مسألة ٤١٠: إذا لم تعلم المستحاضة من أي قسم من الأقسام هي فالأحوط وجوباً اختبار حالها وقت الصلاة و ذلك بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثم اخراجها و ملاحظتها و تعمل حينئذٍ بمقتضى وظيفتها و إذا عملت بأن حالها لا يتغير الى وقت الصلاة يجوز لها الفحص قبل الوقت.