منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٩ - احكام استحاضه
مسألة ٤١٨: إذا انقطع دم الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب عليها الغسل للنقاء إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حيث الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
مسألة ٤١٩: يجب على المستحاضة المبادرة الى اعمالها فوراً بعد الوضوء أو الغسل و يجوز الأتيان بالمستحبات كالآذان و الأقامة و الأدعية قبل الصلاة و يجوز لها ايضاً الأتيان بالمستحبات في أثناء الصلاة من القنوت و غيره.
مسألة ٤٢٠: إذا فصلت المستحاضة بين الصلاة و الغسل تجب إعادة غسلها.
مسألة ٤٢١: إذا لم ينقطع دم الاستحاضة فإذا لم يكن عليها ضرر يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و نحوها قبل الغسل و بعده أما إذا لم يكن مستمراً أكتفت بوضع القطنة بعد الغسل و الوضوء قبل الصلاة فإذا قصّرت و خرج الدم وجب عليها اعادة الطهارة و الصلاة.
مسألة ٤٢٢: إذا لم ينقطع الدم خلال الغسل صحّ دون اشكال أما إذا انتقلت من الأدنى الى الأعلى كما إذا انتقلت من المتوسطة الى الكثيرة خلال الغسل وجب عليها اعادة الغسل.
مسألة ٤٢٣: على الأحوط وجوباً مع القدرة للمستحاضة الصائمة التحفظ عن خروج الدم بقدر الأمكان.
مسألة ٤٢٤: يشترط في صحة صوم المستحاضة الكثيرة اتيانها بالأغسال النهارية و في المتوسطة اتيانها بغسل لصلاة الصبح على الأحوط وجوباً.
مسألة ٤٢٥: إذا استحاضت بعد صلاة العصر و لم تغتسل حتى المغرب صحّ صومها.