منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧١ - احكام استحاضه
انتقلت المتوسطة الى القليلة.
مسألة ٤٣٢: إذا تركت المستحاضة احدى وظائفها الواجبة عليها حتى تبديل القطنة بطلت صلاتها.
مسألة ٤٣٣: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة مادامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة فإذا ارادت قراءة القرآن مثلًا فلا يكفي وضوء الصلاة.
مسألة ٤٣٤: إذا أتت المستحاضة بأغسالها الواجبة جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و يجوز وطؤها حتى و ان لم تأت ببقيّة أحكام المستحاضة كتبديل القطنة مثلًا.
مسألة ٤٣٥: إذا ارادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة قراءة السجدة الواجبة قبل دخول وقت الصلاة أو المكث في المسجد فالاحوط وجوباً الغسل و كذلك إذا اراد زوجها و طأها.
مسألة ٤٣٦: تجب صلاة الآيات على المستحاضة و يجب عليها لصلاة الآيات القيام بوظائف المستحاضة التي مرّت سابقاً من الغسل أو الوضوء و غير ذلك.
مسألة ٤٣٧: إذا اجتمع عليها صلاة الآيات و الصلاة اليومية فيجب الغسل لكل منهما على الأحوط وجوباً حتى و ان لم تفصل بينهما و لا يصح منها غسل واحد لهما.
مسألة ٤٣٨: الأحوط استحباباً للمستحاضة عدم القضاء إلّا إذا ضاق الوقت عن القضاء.
مسألة ٤٣٩: إذا رأت الدم و علمت بأنه ليس دم جرح و ليس له صفات الحيض أو النفاس شرعاً تحكم عليه بكونه استحاضة بل اذا شكت