منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٢ - احكام ضامن شدن
و الانشاء يعني أن يقصد بالعقد أن تصبح المرأة زوجةً للرجل، و الرجل يقصد بأن تصبح المرأة زوجةً له. ٣- أن يكون مجرى العقد، بالغاً- عاقلًا سواء كان لنفسه أو كيلًا عن غيره. ٤- تعيين المرأة و الرجل، فإذا كان مجري العقد الوكيل، فلابد من ذكر اسم المرأة و الرجل، أو يشير اليهما، فإذا كان وكيل الفتاة والدها، فقال للرجل زوجتك احدى بناتي، و قال الرجل: قبلت، بطل العقد، لعدم تعيين الزوجة، ٥- الرضا من الطرفين، فإذا رضيت الزوجة اكراهاً، و لم ترض قلبياً بطل العقد، و إذا رضيت اكراهاً ظاهراً، و علم رضائها القلبي صحّ.
مسألة ٢٣٨٩: إذا لحنّ بالصيغة و لو حرفاً واحداً، بحيث أخلّ بالمعنى بطل العقد.
مسألة ٢٣٩٠: من جهل اللغة العربية، و لكن علم معنى كل كلمة على حدة، فإذا قصد انشاء اللفظ، و كانت قرائته صحيحة صحّ عقده.
مسألة ٢٣٩١: إذا عقد لكل من الزوج والزوجة، بدون اذنهما، ثم رضيا بالعقد، صحّ.
مسألة ٢٣٩٢: إذا اكره احدهما أو كليهما على العقد، ثم رضيا بعد ذلك، فالاحوط وجوباً اعادته.
مسألة ٢٣٩٣: يجوز للأب و للجد من طرف الأب، العقد للطفل و للذي بلغ مجنونا، و لا يجوز لها بعد البلوغ أو الافاقة، فسخ العقد إذا لم يكن فيه مفسدة، أمّا إذا كان فيه مفسدة جاز فسخ العقد.
مسألة ٢٣٩٤: الاحوط وجوباً للفتاة البالغة الرشيدة البكر، الاستئذان من الاب أو الجد من طرف الاب، في زواجها، و لا يلزم اذن الام أو الاخ.
مسألة ٢٣٩٥: إذا كان الاب أو الجد من طرف الاب غائباً، و كانت البنت بحاجة الى زواج، أو كانت ثيباً، فلا يجب عليها حنيئذٍ الاستئذان