منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٠ - فروش طلا ونقره به طلا و نقره (صرف)
شرائط المنفعة التي استأجرت العين لها
مسألة ٢٢٠٢: يشترط في المنفعة المستأجرة اربعة امور: ١- كونها مباحة، فلا تصح اجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها، و لا الدابة أو السفينة لحملها، ٢- كونها متمولة يبذل بازائها المال عند العقلاء. ٣- تعيين نوعها ان كانت للعين منافع متعددة، فلو استأجر الدابة، لزم أن يعين أنها للحمل، أو الروب، أو لادارة الرحى و نحوها، نعم تصح اجارتها لجميع منافعها ٤- معلوميتها، إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً، و إما بتعيينها بالعمل كخياطة الثوب خياطة كذائية ... و إذا عيّن المدة دون العمل بطل، الّا اذا لم يعين المدة، و كان ذلك قرينة على تعجيل العمل.
مسألة ٢٢٠٣: إذا لم يعين ابتداء مدة الاجارة كانت ابتداؤها، بعد صيغة عقد الاجارة.
مسألة ٢٢٠٤: إذا اجرّ الدار لمدة سنة، و شرط ابتداء الاجارة بعد شهر من اجراء صيغة العقد، صحّت الاجارة، حتى و ان كانت الدار مستأجرة في هذه المدة.
مسألة ٢٢٠٥: إذا لم يعين مدة الاجارة، بل قال في أي يوم دخلت الدار فالاجرة على الشهر عشرة دراهم لم يصح ذلك.
مسألة ٢٢٠٦: إذا قال للمستأجر آجرتك الدار، بعشرة دراهم في الشهر، بطلت الاجارة، و إذا قال له آجرتك الدار بعشرة دراهم في هذا الشهر، و بعد ذلك اذا اردت البقاء، ففي كل شهر عشرة دراهم، فإذا عيّن ابتداء مدة الايجار، أو كان ابتداء المدة معلوماً، صحّت الاجارة في الشهر الاول.
مسألة ٢٢٠٧: البيت الذي يؤجر للغرباء و الزوار، و لا يعلم مدة البقاء فيه، فإذا اتفقا على استئجاره في اليوم بدرهم و رضي بذلك المالك، جاز