منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣١ - احكام شكار كردن با اسلحه
أو السفر لا يجب قضاؤه ايضاً.
مسألة ٢٦٦٨: إذا حنث الانسان نذره عمداً، وجبت عليه الكفارة كما مرّ.
مسألة ٢٦٦٩: إذا نذر ترك عمل معين، الى وقت محدد، جاز له الاتيان بذاك العمل بعد انقضاء مدة النذر، و إذا اتى بالعمل في وقت النذر، نسياناً أو اضطراراً، لم يجب عليه شيء، و وجب بعد ذلك ترك العمل حتى تنتهي مدة النذر، و أذا اتى به قبل انتهاء بعد مدة النذر ثانية، وجبت عليه الكفارة كما مرّ.
مسألة ٢٦٧٠: إذا نذر ترك عملًا معيناً، و لم يعين وقتاً معيناً، بل اطلقه، فإذا اتى به نسياناً أو اضطراراً، أو جهلًا، لم تجب عليه الكفّارة، أمّا إذا أتى بعد ذلك عمداً وجبت عليه الكفّارة كما مرّ.
مسألة ٢٦٧١: إذا نذر الصوم في كل يوم جمعة، فإذا كان يوم الجمعة هو يوم عيد، أو كانت المرأة في يوم الجمعة في الحيض أو النفاس أو عذر آخر، لم يجز الصوم في ذلك اليوم، و قد مرّ حكم القضاء.
مسألة ٢٦٧٢: إذا نذر بصدقة معينة، فمات قبل التصدق، وجب التصدق بذلك المقدار من ماله.
مسألة ٢٦٧٣: إذا نذر التصدق لفقير معين، لم يجز له اعطاء تلك الصدقة لفقير آخر، و إذا مات الفقير الذي كان قد نذر له، فالاحوط وجوباً اعطاء ذلك لورثته.
مسألة ٢٦٧٤: إذا نذر زيارة مراقد احد الائمة :، كما إذا نذر زيارة الإمام الحسين (ع)، لم يجز له الوفاء بنذره بزيارة امام آخر، و إذا لم يستطع زيارة الإمام الذي نذر زيارته، لم يجب عليه شيء.
مسألة ٢٦٧٥: من نذر زيارة احد الائمة :، و لم ينذر غسل الزيارة