منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٤ - نماز قضا
مسألة ١٤٨٤: إذا ركع قبل الإمام سهواً و كان إذا اراد العود الى القيام فلم يدرك شيئاً من قراءة الإمام، فإذا بقي راكعاً حتى يركع الإمام ثم تابعه صحّت صلاته.
مسألة ١٤٨٥: إذا سجد قبل الإمام سهواً، فالأحوط وجوباً العود و متابعة الإمام، و إذا صبر حتى يسجد الإمام صحّت جماعته، إذا سجد الإمام فوراً، و الّا صحت فرادى.
مسألة ١٤٨٦: إذا قنت الإمام سهواً، في غير محله، أو تشهد في غير محله، فلا يتابعه المأموم في هذه الحالة، و لكن يصبر حتى يتم الإمام ذلك ثم يتابعه في بقية الصلاة.
مستحبّات الجماعة
مسألة ١٤٨٧: يستحبّ ان يقف المأموم عن يمين الإمام، ان كان رجلًا واحداً، و ان كان المأموم امرأة واحدة، وقفت خلف الإمام و ان كان رجلًا واحداً، و امرأة واحدة أو اكثر، وقف المأموم عن يمين الإمام، و المرأة أو النساء خلفه، و ان كانوا رجالًا و نساء، اصطف الرجال خلف الإمام، و اصطفت النساء خلفهم كل ذلك مستحبّ.
مسألة ١٤٨٨: في جماعة النساء الاولى وقوفهن أي الإمام و المأموم إذا كان الإمام امرأة صفاً واحداً أو أكثر من غير أن تتقدم عليهن.
مسألة ١٤٨٩: يستحب وقوف الإمام وسط الصف، و أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزيّة في العلم و الكمال و التقوى.
مسألة ١٤٩٠: يستحب تنظيم الصفوف، و عدم الفصل بين أهل الصف الواحد بأن تكون الاكتاف بعد الاكتاف.
مسألة ١٤٩١: يستحب القيام بعد قول الإمام قد قامت الصلاة.