منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨١ - احكام روز١٧٢٨ قضا
مسألة ١٨٠٤: ليس للمالك أن ينقل الخمس الى ذمته، ثم يتصرف فيه، و إذا تصرف فيه و تلف، وجب خمسه ايضاً، نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي، أو باجازته.
مسألة ١٨٠٥: من وجب عليه الخمس، فصالحه الحاكم الشرعي، جاز له التصرف في جميع أمواله، و الربح الحاصل من الاكتساب يكون له.
مسألة ١٨٠٦: الشريك الذي يؤد الخمس في آخر السنة، اما الآخر فلا يؤد خمسه، يجوز للشريك التصرف في جميع رأس المال حتى بعد تمام السنة، و لا يجوز للآخر التصرف.
مسألة ١٨٠٧: الأحوط وجوباً تعلق الخمس بأموال الصغير، فإذا ربح مالًا فعلى وليه إداء خمسه.
مسألة ١٨٠٨: لا يجوز التصرف في الاموال التي يعلم بتعلق الخمس بها، الّا مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، اما المال المشكوك في إخراج خمسه، فإذا كان مسبوقاً بتصرف مالكه، جاز التصرف به.
مسألة ١٨٠٩: من لم يخمس في أول تكليفه، إذا اشترى ملكاً، و ارتفع ثمنه، فإذا لم يشتر الملك لذلك، بل للتكسب مثلًا، كما إذا اشترى ارضاً للزارعة، و أدى ثمنها من المال الغير المخمّس، وجب عليه خمس قيمة الارض يوم شرائها، اما اذا اشتراها بعين مال وجب فيه الخمس، كما إذا قال للبائع اشتري هذه الارض بهذا المال المعيّن، و لم يكن قاصداً لاعطاء الخمس، فإذا اجازه الحاكم بالخمس، و لم تكن الاجازة موجبة لتضييع حقوق اصحاب الخمس، وجب على المشتري خمس قيمة الارض.
مسألة ١٨١٠: من لم يخمس في أول تكليفه و اشترى من ارباحه، مالًا يحتاج اليه، وجب فيه الخمس، و اما إذا اشترى ما يحتاج اليه من اثاث للمنزل و غير ذلك اللائقة بشأنه، فلا يجب فيه الخمس، هذا إذا علم بانه