منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٥ - كفّاره روزه
أحكام الخمس
مسألة ١٧٦٤: يجب الخمس في سبعة اشياء: ١- منفعة التكسب. ٢- المعدن. ٣- الكنز. ٤- المال الحلال المخلوط بالحرام. ٥- ما يؤخذ بالغوص من الجواهر. ٦- الغنيمة. ٧- الارض الذي اشتراها الكافر الذمي من المسلم، و سيأتي احكام ذلك مفصلًا.
١- منفعة التكسّب
مسألة ١٧٦٥: ما يفضل من مؤنته و مؤنة عياله، من فوائد التجارة أو الصناعة أو الاجارة، أو اي تكسب آخر، حتى و ان كان التكسب من اجرة الصلاة أو الصوم للأموات، وجب فيه الخمس كما سيأتي تفصيل ذلك.
مسألة ١٧٦٦: إذا حصل على ما بغير التكسب، و ذلك كالهدية، وجب فيه الخمس، إذا زادت عن مؤنته و مؤنة عياله.
مسألة ١٧٦٧: لا يجب الخمس في المهر، و كذا لا يجب في الميراث المحتسب اي من الأب أو الأخ أو العم و ما اشبه، أما الميراث الذي لا يحتسب، و هو الذي يرثه من احد اقربائه الابعاد، و لم يكن يعرفه من قبل، فالاقوى وجوب الخمس فيه إذا زاد عن مؤنته و مؤنة عياله.
مسألة ١٧٦٨: إذا ورث مالًا، و يعلم بان صاحبه لم يخمسه، وجب فيه الخمس، و كذا إذا لم يكن الخمس متعلقاً بنفس المال، و لكن علم بأن صاحبه عليه الخمس، وجب ابراء ذمة الميت باعطاء الخمس المتعلق بأمواله.
مسألة ١٧٦٩: إذا قتّر على نفسه و عياله، ففضل بذلك عن المؤنة وجب فيه الخمس.
مسألة ١٧٧٠: يجب الخمس على من نفقته على غيره، كالزوجة مثلًا في أموالها، و كذا إذا تبرع احد بنفقته، وجب الخمس بأمواله خاصة.