منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٨ - احكام صلح
من المحصول للمالك، ثم يقسم الباقي بينهما صحّت المزارعة، إذا علم انه يبقى شيء منه بعد اخذ حصته.
مسألة ٢٢٤٦: إذا تمّت مدة المزارعة، و لم يدرك الزرع، فإذا كان المالك راضياً ببقاء الزرع، باجرة أو بدونها، و رضي الزارع ايضاً، جاز ذلك و صحّ دون اشكال، و إذا لم يرض المالك بذلك، لم يجز للمالك اجبار الزارع، على حصد الزرع، إذا لم يكن في ابقائه ضرر على المالك، بل يجب ابقاؤه، و اخذ اجرة الارض، و إذا كان في حصد الزرع، ضرر على الزارع، وجب عليه اعطاء عوضه، الّا إذا كان في بقائه ضرر على المالك.
مسألة ٢٢٤٧: بطلت المزارعة إذا لم يزرع الزارع الأرض بعذرٍ أو بدونه فإذا كانت الأرض تحت تصرفه، و لم يكن للمالك فيها تصرف، وجب على الزارع اعطاء اجرة المثل.
مسألة ٢٢٤٨: لا يجوز لاحدهما فسخ عقد المزارعة، بدون إذن الآخر، و كذا إذا سلّم المالك الأرض بقصد الزراعة، ثم شرع بالعمل، فلا يجوز لهما فسخ العقد، الّا إذا شرط لاحدهما أو لكليهما الحق في الفسخ، جاز العمل على طبق الاتفاق.
مسألة ٢٢٤٩: إذا مات المالك أو الزارع، لم تبطل بذلك المزارعة، و قام الوارث مقامه، أما إذا شرط المالك على الزارع مباشرة العمل بنفسه، بطلت المزارعة بموته، و إذا كان قد اتى بالزراعة، اخذ حصته الورثة، و كذا كل الحقوق التي كانت للزارع، و يجوز للورثة اجبار المالك ببقاء الزرع، مع اعطائه الاجرة، إذا لم يكن في بقاء الزرع ضرر على المالك.
مسألة ٢٢٥٠: إذا تبين بعد الزراعة بطلان المزارعة، فإذا كان البذر ملك للمالك، فالحاصل للمالك، و وجب اعطاء الزارع اجرته، و كذا النفقات التي انفقها على الأرض كحرثها، و إذا كان البذر للزارع، فالزراعة