منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٤ - احكام وكالت
صاحبه من احضاره، وجب على من خلّى سبيله احضاره، أو اعطاؤه ما له على الغريم
أحكام الوديعة
مسألة ٢٣٤٥: هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه امانة، و يقبل الودعي ذلك، أو يأخذ منه ذلك المال بقصد الايداع، بحيث يفهم منه القبول.
مسألة ٢٣٤٦: يشترط في الودعي أو المستودع، و المودع و هو صاحب المال البلوغ و العقل، فإذا وضع مالًا عند طفل و لو مميزاً أو مجنون، أو وضع طفل أو مجنون ماله عندالودعى، لم يصح ذلك الّا إذا كان بإذن الولي.
مسألة ٢٣٤٧: إذا قبل الوديعة من الصبي أو المجنون، وجب عليه ردها الى صاحبها، و إذا كان المال للطفل أو المجنون، وجب عليه رده الى وليهما، و إذا قصّر في ذلك و تلف المال، ضمن.
مسألة ٢٣٤٨: من لم يتمكن من حفظ الامانة لم يجز له قبولها، الّا إذا علم المودع بذلك، و قبل بالوديعة.
مسألة ٢٣٤٩: إذا اخبر الودعي صاحب الوديعة، بأنني لن أودعها لك، و مع ذلك تركها المودع و ذهب، فإذا تلفت لم يضمن الودعي، نعم الاحوط استحباباً حفظها له إذا امكن.
مسألة ٢٣٥٠: يجوز للمودع استرداد وديعته في أي وقت شاء، و كذا يجوز للودعي ارجاع الوديعة في أي وقت شاء.
مسألة ٢٣٥١: إذا رفع يده عن حفظ الوديعة، انفسخ حكم الوديعة و يجب حتى الامكان الاسراع في رد الوديعة الى صاحبها، أو وكيله، أو