منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠١ - ٧ - زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
وجب فيها الزكاة ايضاً.
٢- السوم طول الحول، فإذا كانت معلوفة، و لو في بعض السنة لم يجب فيها الزكاة، و إذا كانت ترعى في الارض المزروعة المملوكة له أو لغيره، لم تجب الزكاة ايضاً فيها. أما إذا علفها المالك يوماً أو يومين و باقي السنة كانت سائمة لم يرتفع وجوب الزكاة.
مسألة ١٩٢١: إذا اشترى مرعى غير مزروع للابل أو البقر أو الغنم، أو استأجره، وجبت عليه الزكاة.
نصاب الابل
مسألة ١٩٢٢: للابل اثنا عشر نصاباً:
مسألة ١٩٢٣: ١- خمسة من الابل، و فيها شاة. ٢- عشرة و فيها شاتان. ٣- خمسة عشر و فيها ثلاث شياة. ٤- عشرون و فيها اربع شياة. ٥- خمس و عشرون و فيها خمس شياة. ٦- ثم ستّة و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي من الابل الداخلة في السنة الثانية. ٧- ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي من الابل الداخلة في السنة الثالثة. ٨- ست و اربعون و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة. ٩- ثم احدى و ستون و فيها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة. ١٠- ست و سبعون و منها بنتا لبون، ١١- احدى و تسعون و فيها حقتان. ١٢- ثم مائة و احدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة، أو في كل اربعين بنت لبون، فان كان العدد مطابقاً للاربعين، بحيث إذا حسب بالاربعين، لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الاربعين، كالمائة و العشرون، و ان كان مطابقاً للخمسين، عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و إذا كان مائة و اربعين وجب العمل على كليهما فللمائة حقتان و للاربعين ابنة لبون.