منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٤ - احكام غسل كردن
الى البدن يجب الفحص حتى الاطمئنان أو الظن بالعدم.
مسألة ٣٨٥: يجب غسل الشعر القصير الذي يحسب من البدن و لا يجب غسل الشعر الطويل الخارج عن المتعارف الذي لا يعد جزءاً من البدن بل إذا غسل البشرة بدون ان يصل الى الشعر صحّ غسله. و إذا لم يمكن غسل البشرة إلّا بغسل الشعر يجب غسله حينئذٍ مقدمة لوصول الماء الى البشرة.
مسألة ٣٨٦: الشرائط التي ذكرت في الوضوء تجري في الغسل كطهارة الماء و اباحته و يستثنى من ذلك الغسل من الأعلى الى الأسفل فيجوز الغسل بأي كيفية و الموالاة فلا تجب الفورية في العضو الآخر بعد غسل العضو الأول فيجوز غسل الرأس و الرقبة أولًا فقط و بعد مدة يغسل الأيمن و بعد مدة اخرى يغسل الأيسر.
مسألة ٣٨٧: إذا كان قاصداً عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بانياً على تأجيلها مع عدم احراز رضى الحمامي بطل الغسل و ان استرضاه بعد ذلك.
مسألة ٣٨٨: إذا كان الحمامي راضياً بأخذ المال نسيئة و كان الغاسل ناوياً على عدم اعطائه المال أو ناوياً على اعطائه من الأموال المحرّمة فصحّة غسله محل اشكال.
مسألة ٣٨٩: إذا قصد اعطاء الحمامي من الأموال المحرّمة أو من الأموال المتعلق بها الخمس بطل الغسل في حالة عدم الأذن من الحاكم الشرعي.
مسألة ٣٩٠: إذا استنجى في الحوض ثم شك قبل الغسل في ان الحمامي هل يرضى بغسله ام لا؟ و ذلك لأنه قد استنجى في الماء فإذا أغتسل بطل غسله إلّا إذا ارضى الحمامي قبل ذلك.