منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٧ - احكام صلح
أحكام المزارعة
مسألة ٢٢٤٣: و هي المعاملة على ان تزرع الأرض بحصة من حاصلها، فيعطي المالك الأرض للزارع، ليزرعها ليأخذ حصة منها.
مسألة ٢٢٤٤: و للمزارعة عدة شروط: أوّلًا: أن يقول صاحب الأرض للزارع: سلّمتك الأرض على ان تزرعها، فيقول الزارع قبلت، أو أن يسلم صاحب الارض، الأرض للزارع من دون أن يتلفظ شيئاً، و يقبل الزارع، بحيث يدل فعلهما على المزارعة، و في هذه الصورة، يجوز فسخ المعاملة من الطرفين، مادام الزارع لم يشرع في العمل. ثانياً: أن يكون صاحب الأرض و الزارع بالغين، عاقلين، قاصدين، مختارين، غير سفيهين، غير ممنوعي التصرف كما مرّ في الشرائط العامة. ثالثاً: جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكل لاحدهما، أو بعضه الخاص الذي يحصل متقدماً، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لم يصح. رابعاً: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و أمثال ذلك، اما إذا قال المالك ازرع الأرض و اعطني من حاصلها، بالمقدار الذي تريده لم يصح. خامساً: تعيين المدة بالاشهر أو السنين، و إذا عين المدة بالزمان لابد أن تكون مدة يدرك الزرع فيها بحسب العادة. سادساً: أن تكون الأرض قابلة للزراعة. سابعاً: إذا عين زراعة خاصّة، فلابد من الالتزام بها، و إذا لم يعين الزرع، أو قصد كليهما زراعة معينة، لا يجب التعيين، ثامناً: أن يعين الارض، فإذا ملك عدة قطعات من الاراضي متفاوتة، و قال له المالك ازرع ارضاً من هذه الاراضي بطلت المزارعة. تاسعاً: ان يُعيّن كون سائر المصارف على أي منهما، إذا لم يكن ذلك منصرفاً الى احدهما بالخصوص.
مسألة ٢٢٤٥: إذا ما اتفق المالك و الزارع، على أن يكون مقداراً معيناً