منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٦ - نماز مسافر
لم يدخل في الركعة الثالثة اتمّها قصراً و صحت، و إذا كان بعد الدخول في الركعة الثالثة قبل الركوع، ايضاً هدم قيامه و اتمّها قصراً، و الأحوط استحباباً إعادتها قصراً، أما إذا كان بعد ركوع الركعة الثالثة فالأحوط وجوباً اتمامها ثم إعادتها قصراً، و أما باقي الصلوات فيأتي بها قصراً.
مسألة ١٣٥٥: المقيم إذا تمّت له عشرة أيام، لا يجب عليه تجديد النية، و إن عزم على البقاء أكثر.
مسألة ١٣٥٦: يجب على المقيم الصوم الواجب، و يصح منه الصوم المستحب أيضاً و لا تسقط عنه نوافل الظهرين و العشاء، و كذا يأتي بصلاة الجمعة.
مسألة ١٣٥٧: المقيم إذا بدا له الخروج الى مادون المسافة، بعد اتيانه بصلاة رباعية، ثم العودة الى مكان اقامته و البقاء بعد ذلك عشرة ايام، صلى تماماً في ذهابه و ايابه و مقصده، أما إذا لم يقصد الاقامة عشرة أيام بعد رجوعه، اتمّ في ذهابه، و مقصده، أما في رجوعه و محل اقامته فمادام لم يخرج، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام.
مسألة ١٣٥٨: المقيم الذي صلى صلاة رباعية، إذا عزم على المسير اقل من ثمانية فراسخ، مع البقاء في المقصد عشرة أيام، اتمّ في الذهاب و المقصد، أما إذا عزم على المسير ثمانية أو أكثر، و لم يقصد البقاء عشرة أيام في المقصد، قصّر في الذهاب و المقصد.
مسألة ١٣٥٩: المقيم إذا بدا له السفر الى اقل من اربعة فراسخ بعد صلاة رباعية، إذا تردّد في الرجوع الى محل اقامته، أو غفل عن نيّة الرجوع و عدمها، أو عزم على الرجوع، و لكنه تردد في البقاء في المقصد عشرة أيام أم أقل، اتمّ صلاته، و إذا كان غافلًا عن نية البقاء أو السفر، و جب عليه من ذهبه الى ايابه، و في محل اقامته، الاتمام و الأحوط استحباباً في الصورة